كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٦
السابق
ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها أصالة. واحتمل أيضا جواز التأخير اختيارا، للأصل مع تقريبه المنع، وهو الوجه، رجاء زوال العذر أولا، وعلى الجواز فالاكتفاء متعين.
(ويتخير في) كل من (الساقطة والمأتي بها) يأتي بأي جهة يريد، ويسقط أيا يريد، إلا أن يترجح عنده بعض الجهات فيتعين الاتيان بها، أو يصلي ثلاثا ويكتفي بها فعليه الاتيان بها على وجه لا يبلغ الانحراف يمينا أو شمالا، كما ذكرنا.
وإن لم يبق للظهرين إلا مقدار أربع، فهل يختص بها العصر أو يصلي الظهر ثلاثا؟ وجهان. وكذا إن بقي مقدار سبع أو أقل، فهل يصلي الظهر أربعا أو ثلاثا مثلا؟
(فروع) خمسة:
(أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له) يصح التعويل عليها شرعا (صحت صلاته) إن كانت أقوى من أخباره أو ساوته ولم تتقو به (1)، إلا أن يظهر الانحراف، فيأتي حكمه، (وإلا) يكن ذلك الأمارة (أعاد) كما في الشرائع (2).
(وإن أصاب) كما في الجامع (3)، لأنه لم يأت بها على ما أمر به، خلافا للخلاف (4) والمبسوط (5) مع الإصابة، بناء على أصل البراءة وتحقق الصلاة نحو القبلة. واستشكل في المعتبر (6) والمنتهى (7) والتحرير (8).

(١) في ب و ط (تقويه).
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٧.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٦٣.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٣٠٣ المسألة ٥٠.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٨٠.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ٧١.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٠ س ٢٦.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٩ س 2.
(١٧٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414