كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٥
السابق
لقلة الانحراف، وإلا لم [يعد التعدد] (1)، خلافا للحسن (2) وظاهر الصدوق (3) فاجتزءا بصلاة واحدة، ولم يستبعده في المختلف (4).
وجنح إليه الشهيد في الذكرى لضعف الخبر (5)، وأصل البراءة ومرسل ابن أبي عمير عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير، فقال: يصلي حيث يشاء (6). وقوله عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة (7).
ولعلي بن طاووس في الأمان من الأخطار: فاجتزأ بالقرعة لكونها لكل أمر مشكل (8).
قلت: والجمع بينهما وبين الصلاة أربعا نهاية في الاحتياط.
(فإن ضاق الوقت) عن الأربع (صلى المحتمل) ثلاثا أو اثنتين أو واحدة واكتفى به، وإن كان الضيق لتأخره عمدا اختيارا، راجيا لحصول علمه أو ظنه بالقبلة أو لا، وإن أثم به مطلقا أو في الأخير كما يعطيه إطلاقه كغيره للأصل، فإن الواجب أصالة إنما هي صلاة واحدة وقد أتى بها، وإنما وجبت الباقيات من باب المقدمة، فهو كما إذا سافر إلى الميقات لقطع الطريق مثلا، ثم حج منه فأتي بما عليه، وإذا صلى ثلاثا احتاط بفعلها بحيث لا يصل الانحراف عن القبلة إلى اليمين أو اليسار.
واحتمل في النهاية وجوب الأربع إن أخر اختيارا مطلقا (9)، أو مع ظهور الخطأ، بناء على أن الواجب عليه الأربع، فعليه قضاء كل ما فاتته منها، إذ أن

(١) في ع (يفد التعدد و) (٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٧.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٧.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٧ - ٦٨.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٦٦ ١ س ٢٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٦، ب ٨ من أبواب القبلة، ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٦، ب ٨ من أبواب القبلة، ح ٢.
(٨) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: ص ٩٤.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.
(١٧٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414