كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
السابق
شهادة، ولكن خص ما فيه زيادة تحقيق وتدقيق للنظر باسم الشهادة، فلما كان الله لطيفا بعباده، حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعدا، واكتفى في حقوقه وأحكامه بالرواية، وهذا منه.
(ويعول على قبلة البلد) بلد الاسلام (مع انتفاء علم الغلط) كما في الشرائع (1)، أو ظنه كما في المبسوط (2) والمهذب (3)، إجماعا كما في التذكرة (4)، لأن استمرار عملهم من أقوى الأمارات المفيدة للعلم غالبا. ومنها المحاريب المنصوبة في جوارهم التي يغلب مرورهم عليها، أو في قرية صغيرة نشأت فيها قرون منهم.
قال الشهيد: ولا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعا (5).
قلت: أي العمل على وفقه، لأنه عمل بالظن في مقابلة العلم، وهو غير ظن الغلط الذي حكيناه عن المبسوط (6) والمهذب (7) ولا مستلزم له، فإن استلزمه انقلب (8) العلم وهما.
قال: وهل يجوز في التيامن والتياسر؟ الأقرب جوازه، لأن الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع. أما الخطأ في التيامن والتياسر فغير بعيد، وعن عبد الله بن المبارك أنه أمر أهل مرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج. يعني ولم ينكر عليه أحد ولم يستبعد، واستمرارهم في القرون الخالية على التيامن عن القبلة.
قال: ووجه المنع، إن احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد، وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق، وأن فيها تياسرا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك. وجاز ترك

(١) شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٦٦.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٧٩.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٨٦.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س ٣٧.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٦٣ س ٣٦.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٧٩.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٨٦.
(8) في ب (من الغلط).
(١٧٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414