كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٢
السابق
وفهم المصنف في المختلف من العبارتين اختلاف المكلفين في التقليد وعدمه، واختار تساويهما في جوازه. واستدل بأنه مع الاشتباه كالعامي، إذ لا طريق على الاجتهاد، فيتعين إما التقليد أو الصلاة أربعا، والرجوع إلى العدل أولى، لأنه يفيد الظن، والعمل بالظن واجب في الشرعيات (1).
والأقوى عندي وجوب الأربع عليهما كما في الذكرى (2)، وكما قال هنا.
(مع احتمال تعدد الصلاة) أي وجوبه على المبصر الفاقد للعلم والظن، أو عليه وعلى الأعمى الذي كذلك، لأن العمل بالظن إنما يجوز إذا لم يكن العلم أو أقوى منه.
وإذا صلى أحد هذين المكلفين أربعا، مقلد في إحداهما العدل تيقن براءة ذمته، وعلم صلاته إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو يسارها، خصوصا والصلاة إلى الأربع مما قطع به الأصحاب وورد به النص (3)، ولا دليل هنا على التقليد.
نعم، عليه الاحتياط في جعل إحدى الأربع إلى الجهة التي يخبر بها العدل أو غيره وإن كان صبيا أو كافرا صدوقا. وإن ضاق الوقت إلا عن واحدة لم يصل إلا إلى تلك الجهة، احترازا عن ترجيح المرجوح.
وما في الذكرى في نفي التقليد من أن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، والعارض سريع الزوال (4)، إنما يفيد التأخير إلى زوال العارض.
وأما إن أخبر أحد هذين المكلفين عدل بمشاهدته وأمارة القبلة من نجم أو محراب أو صلاة، فالعمل على وفقه اجتهاد لا تقليد. وهل يجوز أم لا بد من عدلين فصاعدا؟ وجهان مبنيان على أنه خبر أو شهادة، لم أر من اشترط التعدد فهو خبر، أي يكتفي فيه بما يكتفي به في الأحكام الشرعية الكلية، وإلا فكل خبر

(١) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧١.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ٢٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٥، ب 8 من أبواب القبلة.
(4) ذكرى الشيعة: ص 164 س 26.
(١٧٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414