كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧١
السابق
للظن، فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض. قال المصنف: لا يقال: إن له عند التقليد مندوحة، فلا يجوز له فعله، لأن الوقت إن كان واسعا صلى إلى أربع، وإن كان ضيقا تخير في الجهات. لأنا نقول: القول بالتخير مع حصول الظن باطل، لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح، وأنت تعلم اختصاص هذا الدليل بمن لا يعرف إذا عرف (1).
وقال في المختلف: إن العمل به مع الضيق يوجبه في السعة، لأنه لكونه حجة، وحجية الحجة لا تختلف. وفيه: إن الظن حجة إذا ضاق الوقت عن تحصيل العلم لا في السعة.
وزاد فيه: في الدليل مفهوم: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وهو يعطي كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده، وحينئذ لا اختلاف بين المبسوط والخلاف للتصريح فيه بالتقليد (2).
وأما العارف الذي فقد الأمارات أو تعارضت عنده، فهل يقلد أو يصلي أربعا؟
قال الشيخ في المبسوط: متى فقد أمارات القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها، جاز له الرجوع إليه. ثم قال فيه: متى كان الانسان عالما بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه الأمر لم يجز له أن يقلد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات، لأنه لا دليل عليه، بل يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة يصلي إلى أي جهة شاء، وإن قلده في حال الضرورة جازت صلاته، لأن الجهة التي قلده فيها هو مخير في الصلاة إليها وإلى غيرها (3). ونحو هذه العبارة في المهذب (4) والجامع (5).

(١٧١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414