كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٠
السابق
قال: وعلى كل حال فصلاة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة. ولو قلنا بالوجوب العيني، لأنه موسع على الاحتمال القوي إلى عروض الحاجة، ويكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده ولو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة القبلة أو التيامن أو التياسر. ولو قلنا بأنه واجب مضيق عينا لم يقدح تركه في صحة الصلاة، لأنه إخلال بواجب لم يثبت مشروطية الصلاة به (1).
قلت: لحصول العلم له بالقبلة بصلاة المسلمين ومساجدهم وقبورهم.
وفي الخلاف: إن الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة، يجب عليهما أن يصليا أربعا مع الاختيار (2). ولا يجوز لهما التقليد، إذ لا دليل عليه إلا عند الضرورة لضيق الوقت عن الأربع، فيجوز لهما الرجوع إلى الغير، ويجوز لهما مخالفته أيضا، إذ لا دليل على وجوب القبول عليهما.
ولعله يعني إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم، وإلا فتكليفهما أبدا بالأربع مما لا قائل به، وكذا الأعمى إذا أمكنه الاجتهاد، لحصول علمه بالأمارات بأخبار متواترة أو غيره، وفي جواز المخالفة ما عرفت.
وفي المبسوط: إن من لا يحسن أمارات القبلة، إذا أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها، جاز له الرجوع إليه (3). ونحوه في المهذب (4).
ففهم الفاضلان اختلاف قول الشيخ في الكتابين، حتى أنهما نصا في المعتبر (5) والتذكرة على تجويزه التقليد في المبسوط (6)، واختاراه في كتبهما. لكن في التذكرة (7) والنهاية: لمن لا يعرف، وإن عرف (8).
واحتجا له في المعتبر (9) والمنتهى بأن قول العدل (10) إحدى الأمارات المفيدة

(١٧٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414