كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧
السابق
وهذه الأدلة تفيد حرمة الزيادة على ركعتين كما في المبسوط (1) والسرائر (2) والمعتبر بمعنى عدم انعقاد الزائد (3) كما في البيان (4)، وفي السرائر: الاجماع عليه (5).
وفي الخلاف: ينبغي أن لا يزاد عليهما، فإن زاد خالف السنة (6). وفي المنتهى:
الأفضل في النوافل أن تصلى كل ركعتين بتشهد واحد وبتسليم بعده، مع قوله بعيده: إن الذي ثبت فعله من النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي مثنى مثنى، فيجب اتباعه فيه (7).
وهل يجوز الاقتصار على ركعة؟ الأشبه: لا، كما في المعتبر (8). قال: وبه قال الشيخ في الخلاف (9)، وذلك للتأسي. وما رواه ابن مسعود من النهي عن البتراء (10). واقتصر في التذكرة (11) والمنتهى (12) على نسبته إلى الخلاف، وما ذكر حكم النوافل كلها. (عدا الوتر) فإنها عندنا ركعة واحدة كما عرفت.
(وصلاة الأعرابي) التي رواها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وهي: عشر ركعات كالصبح والظهرين (13). قال ابن إدريس: فإن صحت هذه الرواية وقف عليها ولا يتعداها، لأن الاجماع حاصل على ما قلناه (14).
وقال الشهيد: ولم يذكر - يعني الشيخ - سندها، ولا وقفت لها على سند من طرق الأصحاب (15).

(١٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414