كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٨
السابق
تقليد الأفضل، وإن تساويا قلد من شاء منهما كما في المنتهى (1) ونهاية الإحكام، وفي الأخير (2): احتمال وجوب الأربع واثنتين (3).
(ولو فقد البصير العلم والظن) بنفسه، لكونه عاميا لا يعرف أمارات القبلة، وإن عرف (قلد كالأعمى) لأن فقد البصيرة أشد من فقد البصر، مع أصل البراءة من الأربع، ولزوم الحرج لو وجبت، أو وجب التعلم، كما يقلد في جميع الأحكام. أما من لا يعرف لكنه إذا عرف فعليه التعلم كما في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) والدروس (7) والبيان (8) لتمكنه من العلم فلا يغنيه الظن بخلافه في سائر الأحكام، لما في تعلمها من المشقة وطول الزمان، بخلاف أدلة القبلة.
قال الشهيد: سواء كان يريد السفر أو لا، لأن الحاجة قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن (9).
قلت: لا يقال إنما يسهل تعرف الجدي مثلا، وإن من وقف بحيث حاذى منكبه الأيمن كان مستقبلا، ومعرفة مجرد ذلك تقليد. وأما دليل كونه مستقبلا إذا حاذى منكبه الأيمن فهو إما الاجماع، أو الخبر، أو البرهان الرياضي. فهو كسائر أدلة سائر الأحكام، مع أن النص إنما ورد بالجدي (10) على وجهين. وما بين المشرق والمغرب قبلة كما مر، وهو مع ضعف الطريق مخصوص ببعض الآفاق، ولا إجماع (11) على سائر العلامات، وإنما استنبطت بالبراهين الرياضية.

(١) منتهى المطلب: ص ٢٢١ س ١٠.
(٢) في ب (الآخر).
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س ٢٤.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٦٥ س ٢.
(٧) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٩ درس ٣٥.
(٨) البيان: ص ٥٤.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ١٦٥ س ٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٢، ب 5 من أبواب القبلة.
(11) في ط (والاجماع).
(١٦٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414