كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٧
السابق
في العبادات (1).
قلت: نعم في ظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه ولم يمكن أقوى منه، فالاحتياط تقليدهما إذا لم يتمكن الصلاة أربعا، وإلا فالجمع بينهما.
وأجيز له في المبسوط تقليد الصبي (2) مع اشتراطه العدالة، وهو خيرة المعتبر (3). والمختار العدم كما في نهاية الإحكام (4). والمختلف فظاهره نفي تقليد المرأة أيضا، قال فيه: لنا أن الضابط في قبول خبر الواحد العدالة، فلا يثبت القبول مع عدمها، ولأن مطلق الظن لا يجوز الرجوع إليه، أما أولا:
فلعدم انضباطه، وأما ثانيا: فلحصوله بالكافر، فلا بد من ضابط وليس إلا خبر العدل، لأنه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد (5).
والتقليد - كما عرفت - الرجوع إلى قول المخبر عن اجتهاد، فإن أخبر عن علم كان أولى بالرجوع إليه كما في الذكرى (6).
ولو تعدد المخبر، رجع إلى الأعلم الأعدل كما في المنتهى (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والذكرى (10). وفي الدروس: إلى الأعلم (11)، وفي البيان: إلى الأعلم فالأعدل (12). فلو رجع إلى المفضول بطلت صلاته، كما في المنتهى (13) خلافا للشافعي (14).
وفيه أيضا أنه لا عبرة بظن المقلد هنا، فإن ظن إصابة المفضول لم يمنعه من

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ٣٣.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٨٠.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٧١.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٢.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ٣٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢١ س ٨.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ س ٧.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٨.
(10) ذكرى الشيعة: ص 164 س 36.
(11) الدروس الشرعية: ج 1 ص 159 درس 35.
(12) البيان: ص 54.
(13) منتهى المطلب: ص 221 س 8.
(14) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 473 - 474.
(١٦٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414