كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٦
السابق
فتبينوا) (1) ويشترط عدالة المخبر كما في الأحمدي (2) والمبسوط (3) والمهذب (4) والإصباح (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والذكرى (8) والدروس (9) والبيان (10)، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا كما في المبسوط (11) وكتب الشهيد (12) ونهاية الإحكام (13).
قال الشهيد: لأن المعتبر بالمعرفة والعدالة، وليس من الشهادة في شئ، فإن:
تعذر العدل فالمستور، فإن تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقه تردد، من قوله تعالى: (فتبينوا)، ومن أصالة صحة أخبار المسلم (14).
قلت: وأطلق المصنف في النهاية (15) والتذكرة (16) النهي عن تقليده والكافر كالمبسوط (17) والمهذب (18) والجامع (19)، قال في التذكرة: ولا يقبل قول الكافر في شئ إلا في الإذن في دخول الدار وفي قبول الهدية (20).
وقال الشهيد: أما لو لم يجد سوى الكافر، ففيه وجهان مرتبان، يعني على الوجهين في الفاسق. قال: وأولى بالمنع، لأن قبول قوله: ركون إليه، وهو منهي عنه، قال: ويقوى فيهما بعينه، والفاسق الجواز، إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم

(١) الحجرات: ٦.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٦.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٧٩.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٨٧.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١١.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س ٣٤.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ٣١.
(٩) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٩ درس ٣٥.
(١٠) البيان: ص ٥٤.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٨٠.
(١٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٩ درس ٣٥، اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٥١٧ ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ٣١ - ٣٢.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.
(١٤) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ٣٢.
(١٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.
(١٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٠٢ س ٣٦.
(١٧) المبسوط: ج ١ ص ٨٠.
(١٨) المهذب: ج ١ ص ٨٧.
(١٩) الجامع للشرائع: ص ٦٤.
(٢٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س 36.
(١٦٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414