كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٥
السابق
الاتمام به، إذا (1) وجه إلى القبلة، وأصل البراءة من الصلاة أربعا، ولزوم الحرج لو وجبت عليه.
وهل يتعين عليه أو يتخير بينه وبين الصلاة أربعا؟ وجهان، وكلام أبني الجنيد (2) وسعيد (3) يعطي التعين، وكذا الدروس (4)، وهو ظاهر الكتاب والشرائع (5) والارشاد (6) والتحرير (7) والتلخيص (8)، وهو الأظهر لكثرة أخبار التشديد، وضعف مستند الأربع.
وفي المبسوط (9) والمهذب (10) والإصباح الرجوع إلى قول الغير (11)، وهو أعم من التقليد، ولعله المراد منه.
وفي الخلاف: إنه أعم، ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما الصلاة أربعا مع الاختيار، وعند الضرورة يصليان إلى أي جهة شاء، ونسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي، ثم قال: وأما إذا كان الحال حال ضرورة، جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما، لأنهما يخيران في ذلك وفي غيرها من الجهات، وإن خالفاه كان لهما ذلك، لأنه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغير (12).
قلت: دليله عدم جواز ترجيح المرجوح عقلا وشرعا.
وهذه الأخبار في الأعمى، ومفهوم قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ

(١) في ب و ط (إذ لا).
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٦.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٦٤.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٩، درس ٣٥.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٦.
(٦) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٥.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٨ - ٢٩ السطر الأخير.
(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٨.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٧٩.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٨٨.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١١ س ٩.
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٠٢ المسألة 49.
(١٦٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414