كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
السابق
الأربع إذا لم يعلم القبلة ولا ظنت (1)، وكلام ابن إدريس يحتملهما (2).
واستظهر الشهيد العدم من الخلاف والتهذيب (3).
وإن ضاق الوقت عن الاجتهاد كان كفاقد الأمارات، ويأتي حكمه. فإن لم يجد من يقلده صلى أربعا إن اتسع الوقت، وإلا فما وسعه. وإن وجد (4) من يقلده فالاحتياط الجمع بين التقليد والأربع أو ما يسعه الوقت.
(ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف) العدل لا اجتهاده (رجع إلى الاجتهاد) لاستناده إلى حس نفسه، وهو أقوى عنده من حس غيره، وكذا إن استند اجتهاده إلى برهان رياضي لانتهائه إلى المحسوس.
وفي الشرائع: يقوى عندي أنه إن كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول (5) عليه (6).
قلت: والأمر كذلك، وذلك بأن يخبر عن محراب معصوم، أو عن صلاته، أو عن محسوس سماوي من نجم أو غيره، يكون أقوى دلالة من دلالة ما استدل نفسه به. فإن التعويل عليه حينئذ يكون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأول. أما إذا أخبر عن صلاة عامة العلماء أو أخبر عن اجتهاد نفسه أو غيره وكان أعلم بطرق الاجتهاد والبراهين ففيه نظر.
(والأعمى) الذي لا طريق له إلى العلم من تواتر ونحوه، ولا إلى اجتهاد مستنبط من العلم، وله أن (يقلد المسلم) العدل (العارف بأدلة القبلة) كما في المعتبر (7) والجامع (8) والشرائع (9) والأحمدي (10) لانحصار طريقه فيه، وأخبار

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٦، إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٥.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٢٠٥.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ١٢.
(٤) في ع و ب (وجده).
(٥) في ب (محمول).
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٦.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٧١.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٦٤.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٦.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٦.
(١٦٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414