كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦١
السابق
وكان من النائين عن الكعبة الذين فرضهم التوجه إلى سمتها ولم يتمكن من العلم بقول معصوم أو فعله.
(عول على ما وضعه الشرع أمارة) وهو ما اتفق عليه الأصحاب وإن ضعف الخبر به، وهو الجدي، وهي أمارة لسمت من السمات، ولكنها تفيد أمارات لسائر السمات بمعاونة الحس والقواعد الرياضية المستندة إلى الحس، وسمعت تفصيلها.
(والقادر على العلم) الحسي أو الشرعي بالعين أو الجهة (لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن) فإنه لا يغني من الحق شيئا، ومنه الصلاة إلى الحجر كما في نهاية الإحكام، لأن كونه من الكعبة اجتهادي (1).
فإن توقف العلم على صعود سطح أو الخروج من بيت وجب، وكذا إن توقف على صعود جبل كما في التذكرة (2) والدروس (3) وظاهر المبسوط (4).
وفي الذكرى: وهو بعيد، وإلا لم تجز الصلاة في الأبطح وشبهه من المنازل إلا بعد مشاهدة الكعبة لأنه متمكن منه، ولعله أسهل من صعود الجبل. قال: من هو في نواحي الحرم فلا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة، ولا الصلاة في المسجد ليراها للحرج، بخلاف الصعود على السطح. قال: ولأن الغرض هنا - يعني إذا افتقر إلى صعود السطح - المعاينة قبل حدوث الحائل، فلا يتغير بما طراء منه (5)، يعني بخلاف ما إذا حال الجبل، أما إذا كان الحائل هو الحيطان وتوقفت المعاينة على صعود الجبل، فهو كصعود السطح من هذه الجهة.
وجوز الشافعي الاجتهاد إذا كان الحائل أصليا كالجبل مع التمكن من الصعود (6)، وله في الحادث قولان.

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٦.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س ٢٠.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٨ درس ٣٤.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٧٨.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ١١ و ٩.
(٦) المجموع: ج ٣ ص ٢١٢، فتح العزيز: ج ٣ ص ٢٢٨.
(١٦١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414