كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥٨
السابق
ولم يجز الشهيد الصلاة في السفينة السائرة اختيارا، لانتفاء الاستقرار ولزوم الحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة (1). وبه حسن حماد بن عيسى أنه سمع الصادق عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة، فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا (2). ومضمرة علي بن أبي حمزة، عن علي بن إبراهيم، قال: لا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط (3). قال الشهيد: وبما قلناه قال أبو الصلاح وابن إدريس (4).
قلت: لم يصرحا بذلك، نعم إنما تعرضا للمضطر إلى الصلاة فيها، وكذا السيد في الجمل (5).
وفي الدروس: وظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة تقيد بالضرورة إلا أن تكون مشدودة (6) انتهى. ولم يظهر لي ذلك إلا أن يستظهره من اشتراطهم الاستقرار، ومنعهم من الفعل الكثير، وفيهما أن المصلي لا يفعل شيئا ولا يسيرا إلا بالعرض.
(وتجوز النوافل سفرا) بإجماع أهل العلم كما في المنتهى (7)، طويلا كان أم قصيرا، خلافا لمالك (8) حيث اشترط الطول (وحضرا) خلافا للحسن (9).
وفي الخلاف (10) الاجماع عليه.
(على الراحلة) اختيارا (وإن انحرفت الدابة) عن القبلة بعد الاستوبال

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٦٨ س ١٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٥، ب ١٣ من أبواب القبلة، ح ١٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٤، ب ١٣ من أبواب القبلة، ح ٨.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٦٨ س ١٢.
(٥) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل المجموعة الثالثة): ص ٤٧. في صلاة السفر ج ٣ ص ٤٧.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٦١ درس ٣٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢١ س ١٦.
(٨) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٤٥١.
(٩) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٣.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٩ المسألة 44.
(١٥٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414