كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
السابق
خرجت فحسن (1).
وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في السفينة وهو يقدر على الجد؟ قال: نعم لا بأس (2). وللأصل بحصول الامتثال باستيفاء الأفعال، والحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي. هذا إن اشترطنا التمكن من استيفاء الأفعال في صحة الصلاة فيها مع الاختيار، كما في الجامع (3)، وهو المختار.
ولكن ظاهر المبسوط (4) والنهاية (5) والوسيلة (6) والمهذب (7) ونهاية الإحكام يعطي العدم (8)، وعبارة المبسوط كذا: وأما من كان في السفينة، فإن تمكن من الخروج منها والصلاة على الأرض خرج فإنه أفضل، وإن لم يفعل أو لا يتمكن منه جاز أن يصلي فيها الفرائض والنوافل، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وإذا صلى فيها صلى قائما مستقبل القبلة، فإن لم يمكنه قائما صلى جالسا مستقبل القبلة، فإن دارت السفينة دار معها كيف ما دارت واستقبل القبلة، فإن لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة القبلة ثم صلى كيف ما دارت، وقد روي أنه يصلي إلى صدر السفينة، وذلك يختص النوافل، وإذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها، فإن كان مقيرا غطاه بثوب ويسجد عليه، فإن لم يقدر عليه سجد على القير عند الضرورة وأجزأه (9).
ونحوه الباقي مع إهمال الضرورة في السجود على القير، عدا الأخير، فليس فيه حديث السجود، ولعله غير مراد لهم.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٣ و ٢٣٥، ب ١٣ من أبواب القبلة، ح ٥ و ح ١١.
(٢) قرب الإسناد: ص ٩٨.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٦٤.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٣٠.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٧٢.
(٦) الوسيلة: ص ١١٥.
(٧) المهذب: ج ١ ص ١١٨.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٠٦ - ٤٠٧.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٣٠.
(١٥٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414