كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥٣
السابق
يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به، قال: لا بأس (١).
وفي المنتهى (٢) والمعتبر: الاجماع على استثنائه في السفر (٣)، وفي الخلاف:
الاجماع على استثنائه والماشي في السفر (٤).
ودليل الاستقبال بالتحريمة صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران سأل أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، فقال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك (٥).
وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة، ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (٦).
وهو دليل استثناء الماشي في السفر والاستقبال بالتحريمة مع زيادة الاستقبال بالركوع والسجود، ولا شبهة في استحبابه.
نعم، لم يشترط أصحابنا، وإنما اشترطه الشافعي (٧). ومن لم يشترط في التحريمة، تمسك بالأصل وعموم الأخبار والأدلة.
ودليل عدم الاشتراط مطلقا، الأصل واستفاضة الأخبار، بأن قوله تعالى:
﴿أينما تولوا فثم وجه الله﴾ (8) في النوافل، واستحباب التنفل في الكعبة مع النهي عن الفريضة فيها للاستدبار كما مر، وما دل على اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الأخبار (9).

(١) المصدر السابق ح ١.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢١ س ١٦.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٧٦.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٨ المسألة ٤٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤١، ب ١٥ من أبواب القبلة، ح ١٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٤، ب ١٦ من أبواب القبلة، ح ١.
(٧) الأم: ج ١ ص ٩٧، المجموع: ٣ ص ٢٣٧.
(٨) البقرة: ١١٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٩ و 244 ب 15 و 16 من أبواب القبلة.
(١٥٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414