كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥٢
السابق
وقد يعطيه تحريم الشيخ في الخلاف الفريضة في الكعبة للاستدبار (١) واستحبابه التنفل فيها دليل اشتراط التأسي، وقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي (٢). إذ لم يعهد أنه صلى الله عليه وآله صلى نافلة إلى غير القبلة مستقرا على الأرض.
وقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (3) لعمومه خرج ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه، وكونه الفارق بين المسلم والكافر.
والصلاة إلى غير القبلة علامة للكفر يجب اجتنابها مطلقا، ومفهوم قول الصادق عليه السلام كما في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى (فأينما تولوا فثم وجه الله) أنها نزلت في صلاة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر (4).
وقوله عليه السلام كما في النهاية (5)، والصادقين عليهما السلام كما في المجمع في الآية: هذا في النوافل خاصة في حال السفر (6).
وما في مسائل علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود (7).
ودليل استثناء الراكب، نحو خبر الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم، حيث كان متوجها (8). وخبر إبراهيم الكرخي قال له عليه السلام: إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل، فقال: هذا لضيق، أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة (9). وخبر [عبد الرحمن بن الحجاج] (10) سأله عن الرجل

(١) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٨ المسألة ٤٣.
(٢) السنن الكبرى: ج ٢ ص ٣٤٥.
(٣) البقرة: ١٤٤.
(٤) تفسير القمي: ج ١ ص ٥٨، وفيه: (عن العالم ٧).
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٦.
(٦) مجمع البيان: ج ١ ص ٢٢٨.
(٧) مسائل علي بن جعفر: ص ٢٤٣ المسألة ٥٧٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٠، ب ١٥ من أبواب القبلة، ح ٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٩، ب 15 من أبواب القبلة، ح 2.
(10) ما بين المعقوفين ساقط من ب وع.
(١٥٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414