كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٩
السابق
إذا طلع خلف الأذن اليسرى، والشمال على صفحة الخد الأيمن، والدبور على العين اليمنى، والجنوب على العين اليسرى (1).
(و) الركن (الغربي) وهو ثاني ركني جدار الشامي، وهما على بابي الحجر (لأهل المغرب، وعلامتهم) كما في الوسيلة (2) ثلاث (جعل الثريا على اليمين، والعيوق على اليسار) عند طلوعهما كما في إزاحة (3) العلة (والجدي) أين كان، لا إذا ارتفع أو انخفض خاصة (على صفحة الخد الأيسر).
وزاد شاذان بن جبرئيل: جعل الشولة إذا غابت بين (4) الكتفين، والمشرق بين العينين، والصبا على العين اليسرى والجنوب على اليمنى، والدبور على المنكب الأيمن، وذكر أنها علامات للصعيد الأعلى من بلاد مصر، وبلاد الحبشة، والنوبة، والبجة، والزغاوة والدمانس والتكرور، والزيلع وما ورائها من بلاد السودان، وأنهم يتوجهون إلى حيث يقال: ما بين الركن الغربي واليماني، وأن بلاد مصر، والإسكندرية، والقيروان إلى تاهرت إلى البربر إلى السوس الأعلى (5) وإلى الروم، وإلى البحر الأسود يتوجهون إلى (6) ما بين الغربي والميزاب.
وعلامتهم: جعل الصلب إذا طلع بين العينين، وبنات نعش إذا غابت بين الكتفين، والجدي إذا طلع على الأذن اليسرى، والصبا على المنكب الأيسر، والشمال بين العينين، والدبور على اليد اليمنى، والجنوب على العين اليسرى (7).
(و) الركن (اليماني لأهل اليمن، وعلامتهم) كما في الوسيلة ثلاث (8):
(جعل الجدي وقت طلوعه) أي ارتفاعه (بين العينين، وسهيل وقت

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٦٣ س ١٢.
(٢) الوسيلة: ص ٨٦.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٦٣ س ١٩.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٦٣ س ١٩.
(٥) في ط و ب (بين اليسرى الجنوب).
(٦) في ع (الأقصى).
(٧) في ط (إلى حيث يقابل).
(٨) الوسيلة: ص 86.
(١٤٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414