كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٧
السابق
التوجه إلى غيره، للعلم بخروجه عن سمت الكعبة حينئذ، لا لكون قبلته (1) الحرم.
وممن يتوجهون إلى هذا الركن أيضا من عرفتهم من أهل البصرة، والبحرين، واليمامة، والأهواز، وخوزستان، وفارس، وسجستان إلى الصين، ويتوجهون إلى ما بين المغرب والجنوب أيضا، ولكنهم إلى المغرب أميل منهم إلى الجنوب.
وعلامتهم كما في إزاحة العلة: جعل النسر الطائر إذا طلع بين الكتفين، والجدي عند ارتفاعه على الأذن اليمنى، والشولة (2) إذا نزلت للمغيب بين عينيه، والمشرق على أصل المنكب الأيمن، والصبا على الأذن اليمنى، والدبور على الخد الأيسر، والجنوب بين الكتفين (3).
ويمكن تعميم كلام غيره من الأصحاب لهؤلاء، وكون الجدي على المنكب الأيمن أو خلفه لكونه على الأذن اليمنى.
وممن يتوجهون إليه من قبلته أقرب إلى المغرب من أولئك، وهم: أهل السند والهند، وملتان، وكابل، وقندهار، وجزيرة سيلان، وما وراء ذلك. وعلامتهم كما في إزاحة العلة: جعل بنات النعش إذا طلعت على الخد الأيمن، وكذا الجدي إذا ارتفع، والثريا إذا غابت على العين اليسرى، وسهيل (4) إذا طلع خلف الأذن اليسرى، والمشرق على اليد اليمنى، والصبا على صفحة الخد الأيمن، والشمال مستقبل الوجه، والدبور على المنكب الأيسر، والجنوب بين الكتفين (5).
وممن يتوجهون إليه، من قبلته المغرب، ولا أعرف من البلاد ما يكون كذلك.
ومنهم من قبلته ما بين المغرب والشمال وهم: أهل سومنات، وسرانديب وما

(1) في ب و ط (قبلة).
(2) الشولة: كوكبان نيران متقابلان ينزلهما القمر يقال لهما: حمة العقرب. اللسان مادة (شول).
(3) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 163 س 25.
(4) سهيل: كوكب يماني، قال الأزهري: هو كوكب لا يرى بخراسان ويرى بالعراق، وقال الليث: بلغنا أن سهيلا كان عشارا على طريق اليمن فمسخه الله كوكبا. اللسان مادة (سهل).
(5) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 163 س 23.
(١٤٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414