كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٥
السابق
ويوجه كلام من نص عليه بأنه علامة لبعض أهل العراق كالموصل، والجدي لبعض آخر. وأما عبارة الكتاب والنافع (1) وشرحه (2) وسائر كتب المصنف (3) فيجوز أن يراد بها الطرف الأيمن من الحاجب الأيسر، فيوافق الجدي.
(ويستحب لهم التياسر قليلا) أي الميل (إلى يسار المصلي) منهم كما في الجامع (4) والشرائع (5) ومختصر المراسم (6) وظاهر المصباح (7) ومختصره (8).
وزاد ابن سعيد: المشرقيين (9)، لما روي أن المفضل بن عمر سأل الصادق عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه، فقال عليه السلام: إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف الانسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة (10).
والمراد بيمين الكعبة ويسارها يمين مستقبلها ويساره.
وعن علي بن محمد رفعه قال: قيل له عليه السلام: لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لأن للكعبة ستة حدود، أربعة منها على يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار (11). وعن الرضا عليه السلام:
إذا أردت توجه القبلة فتياسر مثلي ما تتيامن، فإن الحرم عن يمين الكعبة أربعة

(١) المختصر النافع: ص ٢٣.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٦٩.
(٣) نهاية الإحكام: ج ص ٣٩٤، وإرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٥.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٦٣.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٦.
(٦) لا يوجد لدينا.
(٧) مصباح المتهجد: ص ٢٤.
(٨) لا يوجد لدينا.
(٩) الجامع للشرائع: ٦٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢١، ب ٤ من أبواب القبلة، ح ٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢١، ب 4 من أبواب القبلة، 1.
(١٤٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414