كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٤
السابق
يمينه والجنوب على يساره.
وزاد المصنف في التحرير (1) والتذكرة: إن القمر ليلة السابع يكون في القبلة أو قريبا منها، وكذا ليلة إحدى وعشرين عند الفجر (2).
وأوثق الجميع الجدي، وأوثق منه نجم خفي يسمى القطب، يدور حوله ولا يظهر في الحس حركته، حوله أنجم دائرة، في أحد طرفيها الفرقدان وفي الآخر الجدي، وبين ذلك أنجم صغار، ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل، يجعله العراقي خلف الأذن اليمنى، لكنه لخفائه - بحيث لا يدركه إلا حديد النظر - لم يجعل في الأخبار والفتاوى علامة.
بقي الكلام في رابعة ما في الكتاب من العلامات، فإن أريد بها أن الشمس تكون عند الزوال على حاجبهم الأيمن كما هو نص الشيخين (3) وسلار (4) وبني حمزة (5) وإدريس (6) والبراج (7) والشرائع (8)، فإن أريد أنها أول الزوال يكون عليه كما هو نص المقنعة (9) والنهاية (10) والسرائر (11).
ورد عليه أن الشمس أول الزوال إنما تزول عن محاذاة القطب الجنوبي، وحينئذ إنما يكون على الحاجب الأيمن أن تكون قبلته نقطة الجنوب، وهؤلاء ليسوا كذلك وإلا لجعلوا (12) الجدي بين الكتفين، فإنما تصير الشمس على حاجبه الأيمن بعد الزوال بمدة، فليحمل عليه كلام من لم ينص على أول الزوال.

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٨ س ٢٧.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠١ س ١٤.
(٣) المقنعة: ص ٩٦ النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٥.
(٤) المراسم: ص ٦١.
(٥) الوسيلة: ص ٨٥.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٢٠٨.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٨٤.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٦.
(٩) المقنعة: ص ٩٦.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٥.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٢٠٨.
(12) في ط (أن يجعلوا).
(١٤٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414