كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٠
السابق
المحراب بإزاء الميزاب، فلاتفاق على أنه قبلة البعيد عن الكعبة إنما هي سمتها.
والخبر إن سلم فغايته علمه صلى الله عليه وآله بالعين، ولا يدل على وجوب توجهه إليها فضلا عن غيره، بل بمعنى أنه لا شبهة في أنه مسدد لا يجوز الانحراف عنه بالاجتهاد يمينا أو شمالا، وإن غلب على الظن وجوبه فهو وهم. وإنما خصص محرابه صلى الله عليه وآله بالمدينة لأنه أقرب إلى الضبط من سائر المحاريب المنسوبة إليه، أو إلى أحد الأئمة عليهم السلام نصبا أو صلاة إليها.
(وأهل كل إقليم) أي صقع من الأرض، قال ابن الجواليقي: ليس بعربي محض (1)، وقال الأزهري: أحسبه عربيا، قال: كأنه سمي إقليما لأنه مقلوم من الإقليم الذي يتاخمه، أي مقطوع عنه (2) (يتوجهون إلى ركنهم) من الكعبة، وما يقرب منه من جدرانها.
(فالعراقي) من أركانها (وهو الذي فيه الحجر لأهل العراق ومن والاهم) أي كان في جهتهم إلى أقصى المشرق وجنبيه مما بينه وبين الشمال والجنوب.
ففي إزاحة العلة: إن أهل العراق وخراسان إلى جيلان وجبال الديلم، وما كان في حدوده مثل الكوفة وبغداد وحلوان إلى الري، وطبرستان إلى جبل سابور، وإلى ما وراء النهر إلى خوارزم إلى الشاش وإلى منتهى حدوده، ومن يصلي إلى قبلتهم من أهل المشرق يتوجهون إلى المقام والباب (3)، وإن أهل البصرة والبحرين واليمامة والأهواز وخوزستان وفارس وسجستان إلى التبت إلى الصين يتوجهون إلى ما بين الباب والحجر الأسود (4).
قلت: ولا ينافي اتفاق هذه البلاد في جهة القبلة اختلافها في العروض

(١) حكاه عنه في مصباح المنير ج ٢ ص ٥١٥ مادة (قلم).
(٢) تهذيب اللغة: ج ٩ ص ١٨١ (مادة قلم).
(٣) بحار الأنوار: ٨٤ ص ٧٧.
(٤) بحار الأنوار: ٨٤ ص ٨١، ذكرى الشيعة: ص 164 س 24.
(١٤٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414