كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤
السابق
إدريس (1) إلى الشذوذ.
وقال المصنف لا مشاحة في ذلك، لأن هذا وقت صالح للتنفل، فجاز ايقاعهما قبل الوتيرة وبعدها.
قلت: وفيما عندنا من نسخ المصباح: إنه يستحب بعد العشاء الآخرة صلاة ركعتين يقرأ في الأولى (الحمد) و (آية الكرسي) و (الجحد)، وفي الثانية (الحمد) وثلاث عشرة مرة (التوحيد)، فإذا فرغ رفع يديه ودعا بدعاء ذكره. وصلاة أربع ركعات أخر: يقرأ بعد الحمد في الأولى (الجحد) وفي الثانية (التوحيد)، وفي الثالثة (ألم تنزيل)، وفي الرابعة (الملك) وليس فيها فعل شئ من ذلك بعد الوتيرة (2).
وعموم لفظ الكتاب يشمل نافلة شهر رمضان، فيستحب للمتنفل فيه أن يؤخر الوتيرة عما يفعله منها بعد العشاء، كما هو المشهور. وفي النفلية تقديمها (3) لقول الرضا عليه السلام لمحمد بن سليمان في صفة تنفل رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان: فلما صلى العشاء الآخرة، وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة (4).
وحكى في المختلف (5) والذكرى (6) والبيان (7) عن سلار، وما عندنا من نسخ المراسم. موافقة للمشهور (8).
(وثمان ركعات صلاة الليل) اتفاقا، وقد تطلق صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة، هي هذه والثلاثة الآتية، وعلى ثلاث عشرة، هي تلك مع نافلة الفجر.

(١) السرائر: ج ١ ص ٣٠٦.
(٢) مصباح المتهجد: ص ١٠٥ - ١٠٦.
(٣) الألفية والنفلية: ص ١٠٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٨١ - ١٨٢ ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٦.
(٥) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٦.
(6) ذكرى الشيعة: ص 254 س 11.
(7) البيان: ص 121 س 8.
(8) المراسم: ص 82.
(١٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414