كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣٩
السابق
بتولية الوجه تولية جميع البدن، وتخصيص الوجه لمزيد خصوصية له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن.
ويؤيده قوله: ﴿فلنولينك﴾ (1). وقول الصادق عليه السلام فيما مر من خبر عبد الله بن سنان: وبيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل لأحد (2) توجها إلى غيره (3). وقول حماد إنه عليه السلام في بيان الصلاة له: استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة (4).
وثاني وجهي الشافعي الاجزاء بالاستقبال بالوجه (5).
(والصف المستطيل) في المسجد الحرام، أو حيث يشاهد الكعبة، أو يكون بحكم المشاهد (إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة) ومحاذاتها (بطلت (6) صلاة ذلك البعض) عندنا، قربوا من الكعبة أم بعدوا، خلافا للحنفية مطلقا (7)، والشافعية في الأخير (8).
(لأن الجهة) إنما هي (معتبرة مع البعد) الذي لا يتمكن معه من استقبال العين (ومع المشاهدة) وحكمها القبلة هي (العين) كما عرفت، فمن لم يحاذها لم يستقبل القبلة.
(والمصلي بالمدينة ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله) في مسجدها (منزلة الكعبة) وكذا كل محراب نصبه أو صلى إليه هو أو أحد الأئمة عليهم السلام من غير انحراف، لا بمعنى وجوب استقبالها حيث يشاهد، وبطلان صلاة من لم يحاذها، لفساده ضرورة، وإن روي أنه زويت الأرض له صلى الله عليه وآله (9) حتى نصب

(١) البقرة: ١٤٤.
(٢) في ع (من لحد).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢١٨، ب ٢ من أبواب القبلة، ح ١٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٣، ب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ح ١.
(٥) المجموع: ج ٣ ص ١٩٢، فتح العزيز: ج ٣ ص ٢٢٢.
(٦) في الإيضاح وجامع المقاصد (تبطل).
(٧) فتح العزيز: ج ٣ ص ٢٢٢.
(٨) فتح العزيز: ج ٣ ص ٢٢٢.
(٩) صحيح مسلم: ج ٤ ص ٢٢١٥ ح 2889.
(١٣٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414