كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣٨
السابق
والسجود والرفع منها، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما، وإن لا يتعين شئ منهما لتضمن كل منهما فوات ركن.
وفي المهذب (1) والجامع: إنه لا يجوز الصلاة على سطحها إلا اضطرارا (2).
(وكذا المصلي على جبل أبي قبيس) ونحوه مما ارتفع عن الكعبة أو انخفض عنها، إنما يستقبل جهتها لا بناءها، وهو إجماع من المسلمين.
وعن عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام رجل فقال: صليت فوق أبي قبيس العصر، فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم، أنها قبلة من موضعها إلى السماء (3).
وعن خالد بن أبي إسماعيل أنه سأله عليه السلام الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس (4).
وقال عليه السلام في مرسل الصدوق: أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا (5).
(ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة) كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منها (بطلت صلاته) لوجوب الاستقبال بجميع البدن، فقطع به هنا وفي التحرير (6) والنهاية (7) والتذكرة (8) وكذا الشهيد (9)، وهو أحد وجهي الشافعي (10)، لأن المراد في الآية (11) - كما في المجمع (12) وروض الجنان (13)، بالوجه الذات، أو

(١) المهذب: ج ١ ص ٨٥.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٦٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٧، ب ١٨ من أبواب القبلة، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٧، ب ١٨ من أبواب القبلة، ح ٢ وفيه: (خالد بن أبي إسماعيل).
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٢٣١٧.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٨ س ٢٢.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٢.
(٨) تذكرة الفقهاء: ص ١٠٠ س ٤٠.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ١٦.
(١٠) المجموع: ج ٣ ص ١٩٢، فتح العزيز: ج ٣ ص ٢٢٢.
(١١) البقرة: ١٤٤.
(12) مجمع البيان: ج 1 ص 227 س 15.
(13) تفسير روح الجنان: ج 1 ص 364 - 365.
(١٣٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414