كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣٥
السابق
جوف الكعبة (2).
وزيد في المختلف: بأنه فيها مستدبر للقبلة (3).
والجواب: أن الاجماع على الكراهية دون التحريم، ولذا أفتى بها نفسه في سائر كتبه (4)، وتولية الوجه إنما يمكن إلى بعضها - لما عرفت - وكونها القبلة أيضا إنما يقتضي استقبالها، ولا يمكن الاستقبال بعضها، وفيها أنه إذا توجه إليها من خارجها، صدق أنه ولى وجهه نحوها، وأنه استقبلها بجملتها وإن لم يحاذه إلا بعض منها، بخلاف ما إذا صلى فيها.
والاستدبار إنما يصدق باستدبار الكل، مع أن الكتاب والسنة إنما نطقا بالاستقبال، فإذا صدق صحة الصلاة كان استدبار أو لا، فإن منع الاستدبار من الصحة إنما يثبت بالاجماع، ولا إجماع إلا على استدبار الكل.
وأما الأخبار فتحمل على الكراهية للأصل والمعارضة، وفيه أنها صحيحة دون المعارض، مع احتمال المعارض الضرورة والنافلة المكتوبة. وتأيد تلك بنهي النبي صلى الله عليه وآله في خبر الحسين بن زيد، عن الصادق عليه السلام نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة (5). وقول الرضا عليه السلام في خبر عبد السلام بن صالح فيمن تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، قال: إن قام لم يكن له قبلة (6)، لما سيأتي من أن القبلة ليست البنية، بل من موضعها إلى السماء وإلى الأرض السابعة السفلى قبلة، ولا فرق بين جوفها وسطحها.
وقال الكليني بعدما روى أول خبري ابن مسلم: وروي في حديث آخر

(١٣٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414