كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣٣
السابق
والوسيلة (1) والإصباح (2) في استقبال المسجد أن لا يشاهد الكعبة، ولا يكون بحكمه، وفي استقبال الحرم أن لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه، وهو الاحتياط. بل يمكن تنزيل الأخبار والفتاوى - ما عدا الخلاف من كتب الأصحاب - على أن من خرج من المسجد ولم يمكنه تحصيل الكعبة والتوجه إليها فليصل في سمتها، ولكن يتحرى المسجد فلا يخرجن عن محاذاته، لأنه خروج عن سمت الكعبة يقينا. ولذا من خرج من الحرم ولم يمكنه تحري الكعبة ولا المسجد فلا يخرجن عن سمت الحرم، لأنه خروج عن سمت الكعبة يقينا، ولذا قال الصادق عليه السلام في مرسل الصدوق: إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا (3).
وفيما أسنده في العلل عن أبي غرة: البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا (4).
فيتفق الكل على أن القبلة هي الكعبة، واستقبال المسجد ومكة والحرم لاستقبالها، لا أن يجوز استقبال جز منها يعلم خروجه عن سمت الكعبة، فيرتفع الخلاف.
واقتصر المفيد (5) وابنا زهرة (6) وشهر آشوب على الكعبة والمسجد (7)، واشترط المفيد في المسجد البعد عن الكعبة (8)، والباقيان أن لا يشاهدها، ولم يذكروا الحرم اقتصارا على ما في الآية (9). ونفى ابن شهرآشوب الخلاف عن استقبال المسجد على من بعد عنه (10).

(١) الوسيلة: ص ٨٥.
(٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧٢ ح ٨٤٤.
(٤) علل الشرائع: ص ٣١٨ ح ٢.
(٥) المقنعة: ص ٩٥.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤.
(٧) لا يوجد لدينا كتابه.
(٨) المقنعة: ص ٩٥.
(٩) البقرة: ١٤٤.
(10) لا يوجد لدينا.
(١٣٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414