كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣٠
السابق
القطع بأنه من الكعبة يصح وإلا امتنع، لأنه عدول عن اليقين إلى الظن (1)، انتهى.
وما حكاه إنما رأيناه في كتب العامة (2) ويخالفه أخبارنا، ففي الصحيح أن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو؟ فقال: لا، ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل عليه السلام دفن أمه فيه، فكره أن توطأ، فجعل عليه حجرا، وفيه قبور أنبياء (3). وقال عليه السلام في خبر آخر له: دفن في الحجر عذارى بنات إسماعيل (4).
وفي خبر أبي بكر الحضرمي: إن إسماعيل دفن أمه في الحجر، وحجر عليها لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل (5).
وفي خبر المفضل بن عمر: الحجر بيت إسماعيل، وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل عليه السلام (6). وسأله عليه السلام يونس بن يعقوب فقال: إني كنت أصلي في الحجر، فقال رجل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضع، فإن الحجر من البيت، فقال:
كذب، صل فيه حيث شئت (7).
وفي السرائر عن نوادر البزنطي: إن الحلبي سأله عليه السلام عن الحجر فقال: إنكم تسمونه الحطيم، وإنما كان لغنم إسماعيل، وإنما دفن فيه أمه، وكره أن يوطأ قبرها، فحجر عليه، وفيه قبور أنبياء عليهم السلام (8).
نعم أرسل في الكافي (9) والفقيه أنه كان طول بناء إبراهيم عليه السلام ثلاثين ذراعا،

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ١٢.
(٢) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٩٧.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٩، ب ٣٠ من أبواب الطواف، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٠، ب ٣٠ من أبواب الطواف، ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٩، ب ٣٠ من أبواب الطواف، ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٠، ب ٣٠ من أبواب الطواف، ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٤٠، ب ٥٤ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣١، ب ٣٠ من أبواب الطواف، ح ١٠.
(٩) الكافي: ج ٤ ص ٢١٧ ح 4.
(١٣٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414