كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣
السابق
أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم (1). مع خبر سدير بن حكيم سأل أبا جعفر عليه السلام: أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ قال: ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم، وبلغت هذا السن (2)، وهو خيرة الروضة البهية (3).
ومن أن الجلوس أصلها في الشرع، والقيام رخصة، والأخبار (4) الناطقة باستحباب النوم على وتر، وهو خيرة الروض (5).
وهما (تعدان بركعة واحدة (6)) كما نطقت به الأخبار (7) والأصحاب، إذا فعلتا من جلوس، وقيل: مطلقا، وهو بعيد.
ويفعلان (بعدها) اتفاقا (وبعد كل صلاة يريد فعلها) تلك الليلة عقيب فرض العشاء كما في المقنعة (8) والنهاية (9) والجامع (10) والإصباح (11) والسرائر (12)، ويحتمله المبسوط (13) للنصوص على استحباب البيتوتة بوتر (14).
ونسب في التحرير (15) إلى الشيخ، وفي السرائر (16) والمختلف (17) والذكرى عن مصباح الشيخ: استحباب ركعتين بعد الوتيرة (18)، ونسبه ابن

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣ ب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح ٩، وفيه: (النصري).
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٦ ب ٤ من أبواب القيام ح ١.
(٣) اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٤٧٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٦٩ ب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٦.
(٥) روض الجنان: ص ١٧٥.
(٦) زيادة في النسخة المطبوعة من القواعد.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١ ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
(٨) المقنعة: ص ٩١.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٥.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٥٨.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٨.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ١٩٣.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ١٣٣.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٦٩ ب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
() ١٥ تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٧ س ١٧.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٣٠٦.
(١٧) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٢٧.
(18) ذكرى الشيعة: ص 115 س 27.
(١٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414