كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢٥
السابق
وفيه: أن الطهارة لكل صلاة مؤقتة بوقتها ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهر لغيرها، نعم إن وجبنا التيمم - لضيق الوقت - عن الطهارة المائية، أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم والصلاة.
واعتبر الشهيد (1) مضي الوقت لكل شرط مفقود، ويدفعه العمومات والفرق من وجهين، أحدهما: أن الصلاة لا تصح بدون الطهارة على حال وتصح بدون سائر الشروط ضرورة، والثاني: توقيت الطهارة بوقت الصلاة دونها.
وفي نهاية الإحكام: لو كان الماضي من الوقت يسع لتلك الصلاة دون الطهارة وهو متطهر، فالأقرب وجوب القضاء لو أهمل. وفي بعض النسخ:
فالوجه (2) وعلى كل يؤذن باحتمال العدم.
(ويستحب) القضاء (لو قصر) ما خلا من أول الوقت، عما ذكر عن مقدار الطهارة والفريضة كملا، سواء وسع الفريضة كملا ولم تسع الطهارة، كان متطهرا أو لا، أو لم تسع الفريضة أيضا، وسع أكثرها أو لا، على ما يعطيه ظاهر الاطلاق، لاطلاق خبر يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم (3).
وقول الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب، في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة حتى حاضت، قال: تقضي إذا طهرت (4). ولم أرى الاستحباب في غير الكتاب. ولا تجب - وفاقا للمشهور - إلا إذا وسع الوقت الصلاة دون الطهارة وهو متطهر، أو مطلقا ففيه ما عرفت.
وعدم الوجوب للأصل وعدم الفوت، فإنها إنما تفوت إذا وجبت، ولا يجب فيما يقصر عن أدائها. وخبر سماعة سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي في الصلاة، فقال: تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك

(١) اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٣٨٨.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١٧.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٧، ب ٤٨ من أبواب الحيض، ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٧، ب 48 من أبواب الحيض، ح 4.
(١٢٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414