كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢٤
السابق
وقال أبو علي: إنه إن أفاق في آخر نهار أو ليل إفاقة يتمكن معها من الصلاة قضى صلاته ذلك النهار أو الليل (1).
قلت: وبه خبر العلاء بن الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق، فقال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فإن أغمي عليه أياما ذوات عذر فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء (2).
ويجوز أن يكون الخبر وكلام أبي علي بمعنى فعل صلاة يومه التي أفاق في وقتها أداء، فإن تركها قضاها.
(وإن خلا أول الوقت عنه) أي ما ذكر (بمقدار الطهارة) إن كان محدثا (والفريضة كملا ثم تجدد) أحد ما ذكر (وجب القضاء مع الاهمال) لما تقدم في الحيض، إلا على اطلاق المقنع: إن من حاضت بعد الزوال لا تقضي الظهر (3)، ويكفي إدراك أقل الواجب كما في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6).
فإن طول الصلاة فطرأ العذر في الأثناء، وقد مضى وقت صلاة خفيفة، وجب القضاء، وكذا إن كان فيما يتخير فيه بين القصر والاتمام يكفي مضي وقت المقصورة وإن شرع فيها تامة.
واستشكل في موضع من نهاية الإحكام (7) في اعتبار مقدار الطهارة من توقف الصلاة عليها، ومن إمكان تقديمها على الوقت إلا للمستحاضة والمتيمم.

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٣٥ س ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٤، ب ٣ من أبواب قضاء الصلوات، ح ١٩.
(٣) المقنع: ج ١ ص ١٥.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ٣٢.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١٤.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٣٥ س ٥.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١٧.
(١٢٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414