كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢١
السابق
وما في قرب الإسناد للحميري، عن خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة (1).
(ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا) مستندا إلى أمارة من درس أو ورد أو نحوهما (صلى بالاجتهاد) والتحري والتخمين، فإنه يورث ظنا ضعيفا لا يمكنه سواه، فإنما يكلف به. ولا يجوز له الصلاة مع الشك أو الوهم، فعليه الصبر حتى يظن الدخول.
ففي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام لأن أصلي بعدما مضى الوقت أحب إلي من أن أصلي وأنا في شك من الوقت وقبل الوقت (2). وقال الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها (3).
فإن صلى مع الوهم أو الشك لم يجز وإن وافق الوقت أو تأخر عنه، كما في التذكرة (4) والتحرير (5) والمنتهى (6) لعدم الامتثال.
وإن صلى مع الاجتهاد، حيث لا سبيل له غيره.
(فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه) كلا أو بعضا (صح) وإن نوى الأداء وكان قضاء على وجه (وإلا) بل وقع مقدما عليه (فلا) يصح (إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه) كما عرفت.
(د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل) إلى الظهر (مع الذكر) في الأثناء (فإن ذكر بعد فراغه) منها (صحت العصر) خلافا

(١) قرب الإسناد: ص ٩١.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٢٣ ح ٦٧١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٢، ب ١٣ من أبواب المواقيت، ح ١.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٥ س ١٨.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٨ س 2.
(6) منتهى المطلب: ص 213 س 7.
(١٢١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414