كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢٠
السابق
على فعل السنن، فيسقط في غيرها (1).
قلت: ويمكن اختصاص أخباره بهذه المواضع، ولا خصوصية في كون القضاء أفضل على جواز التقديم.
ويؤيد المنع ما سمعته من خبر مرازم عن الصادق عليه السلام (2)، وخبر معاوية بن وهب قال: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم وقال:
إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال عليه السلام: قرة عين والله، قرة عين والله، ولم يرخص في النوافل أول الليل (3).
ويؤيد اختصاص جواز التقديم بمن يضيع القضاء خبر معاوية بن وهب عنه عليه السلام قال: فإن من نسائنا أبكار، الجارية تحب الخير وأهله، وتحرص على الصلاة، فيغلبها النوم حتى ربما قضت، وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (4).
وقضاؤها لهما ولأشباههما على جواز التقديم أفضل منه اتفاقا لهذه الأخبار.
ونحوه خبر عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال له: إني مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم، أفأصلي أول الليل؟ فقال: لا، اقض بالنهار، فإني أكره أن تتخذ ذلك خلقا (5). وصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت:
الرجل من أمره القيام بالليل يمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ فقال: لا بل يقضي، وإن كان ثلاثين ليلة (6).

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٣ س ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٦، ب ٤٥ من أبواب المواقيت، ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٥، ب ٤٥ من أبواب المواقيت، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٥، ب ٤٥ من أبواب المواقيت، ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٥، ب ٤٥ من أبواب المواقيت، ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٥، ب 45 من أبواب المواقيت، ح 5.
(١٢٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414