كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١٩
السابق
يخاف الجنابة في السفر أو في البرد، فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟
فقال: نعم (1). وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك، وأوتر في أول الليل (2).
وخبر أبان بن تغلب أنه خرج معه عليه السلام فيما بين مكة والمدينة، وكان عليه السلام يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون، وأما أنا فشيخ أعجل، وكان يصلي صلاة الليل أول الليل (3). وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان: إنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه (4).
وهنا أخبار مطلقة في تجويز التقديم كقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل (5). فليحمل على العذر لما مر خصوصا أخبار ترجيح القضاء عليه، إذ لا قضاء أفضل من الأداء.
وفي الذكرى: ليس ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة، ولم يجز ابن إدريس التقديم مطلقا وحكى عن زرارة بن أعين (6)، وهو خيرة التذكرة (7)، وكذا المختلف (8) والمنتهى (9) إذا تمكن من القضاء، عملا بعموم ما دل على عدم إجزاء الصلاة، بل العبادة قبل وقتها.
قال في المنتهى: إلا أنا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨١، ب ٤٤ من أبواب المواقيت، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٣، ب ٤٤ من أبواب المواقيت، ح ١٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٤، ب ٤٤ من أبواب المواقيت، ح ١٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨١، ب ٤٤ من أبواب المواقيت، ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٣، ب ٤٤ من أبواب المواقيت، ح ٩.
(٦) ذكرى الشيعة ص ١٢٥ س ١٦ و ١٩ و ٢٠.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٥ س ٣٨.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٥٢.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٢ س 34.
(١١٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414