كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١٥
السابق
إسماعيل ابن سعد الأشعري الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح؟ فقال: نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح (1).
وهذه الأخبار كما يحتمل - ما ذكره الشيخ - من الرخصة في تقديم قضائها على فرض الصبح، يحتمل الفجر الأول وإدراك أربع في الليل (2).
(ولو ظن ضيق الوقت) لفريضة أو نافلة (خففت القراءة) وغيرها، فاقتصر منها على ما يسعه الوقت (واقتصر على الحمد) إن ظن أنه لا يسع السورة كما يأتي في القراءة، وفي النافلة عند الضيق بخصوصها نحو خبر إسماعيل بن جابر، أو عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد واعجل (3). مع أن السورة فيها مستحبة مطلقا غير متعينة، كما يأتي.
(ولا يجوز تقديم نافلة الزوال) عليه (إلا يوم الجمعة) لأخبار التوقيت، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس (4). وفي خبر آخر له كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس (5). وفي مرسل ابن أذينة: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس (6).
ولكن في صحيح زرارة عنه عليه السلام أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط، فقال له: ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ فقال: بلى،

(١) المصدر السابق ح ٢.
(٢) الإستبصار: ج ١ ص ٢٨١ - ٢٨٢ ذيل الحديث ١٠٢٣ وذيل الحديث ١٠٢٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٧، ب ٤٦ من أبواب المواقيت، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٨، ب ٣٦ من أبواب المواقيت، ح ٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٨ ب ٣٦ من أبواب المواقيت ح ٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٧، ب 36 من أبواب المواقيت، ح 5.
(١١٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414