كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١٣
السابق
إذا دخل وقتها، ليكون فضل أول الوقت للفريضة (1).
قال الشهيد: إلا أن يقال: إنه يستحب تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق، فعنده يتضيق وقتها فلا تطوع (2).
وإن كان قد شرع في ركعتين منها أتمهما، وإن زال الشفق كانتا الأولتين أو الأخريين - كما في الذكرى (3) - للنهي عن إبطال العمل. وظاهر ابن إدريس إتمام الأربع بالشروع في ركعة منها (4)، ولعله بناء على أنها صلاة واحدة، وهو ممنوع، أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض ما مر من الأخبار.
(ولو طلع الفجر وقد صلى) من صلاة الليل (أربعا زاحم) الفرض (بصلاة الليل) فأتمها ثم صلى الفرض، وفاقا للمشهور، لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن النعمان: إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة، طلع أو لم يطلع (5).
ولا ينافيه خبر ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار (6)، كما في التهذيب (7) والاستبصار (8) والمنتهى (9).
فإنه إنما أمر فيه بتقديم الوتر ليدركه في الليل، لتظافر الأخبار بالاتيان في الليل كما نطقت بأن: من قام آخر الليل ولم يصل صلاته وخاف أن يفاجأه الصبح

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٤، ب ٣٥ من أبواب المواقيت، ح ١.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٢٤ س ٢٨.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٢٤ س ٣٤.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٢٠٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٩، ب ٤٧ من أبواب المواقيت، ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٩، ب ٤٧ من أبواب المواقيت، ح ٢.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٧٦.
(٨) الإستبصار: ج ١ ص ٢٨٢ ح ١ و ح ٢.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٤ س 10.
(١١٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414