كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١٠
السابق
(ولو ظن الخروج صارت قضاء) إذا لم يمكنه العلم، لأنه متعبد بظنه حينئذ كظن الدخول، فينوي لفعلها القضاء، ولا يتأتى هنا استحباب التأخير أو وجوبه، حتى يحصل العلم لوجوب المبادرة هنا، لاحتمال بقاء الوقت وإن كان مرجوحا.
ويقوى عندي أنه إن فعلها من غير تعرض للأداء والقضاء بل اكتفى في تعيينها بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزاء، فإن التعرض لهما إنما هو للتمييز وقد حصل به، بل هو المتعين إذا تردد في الخروج من غير ظن، إلا أن يقال أصالة العدم تمنع من التردد.
وإذا أراد الخروج من الخلاف في الأوقات، وفيما يأتي الآن من ظهور الخلاف، (فلو) ظن الخروج ثم ظهر أنه (كذب ظنه فالأداء باق) فإن لم يكن فعله، فعله الآن أداء لا قضاء، ودليله ظاهر خلافا لبعض العامة (1).
وإن كان فعله بنية القضاء، فهل يجزي؟ يأتي الكلام فيه في النية.
(ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال) بها (بداء بالفرض) فإن الفضل في المبادرة بها.
(ولو تلبس) منها (بركعة زاحم بها) الفرض، (وكذا نافلة العصر) كما في النهاية (2) والمهذب (3) والسرائر (4) وكتب المحقق (5)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بداء بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى [ما بين الأولى] (6) إلى أن

(١) لم نعثر عليه.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٠.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٧١.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٩٩.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٥٨، المختصر النافع: ص 22، شرائع الاسلام: ج 1 ص 62.
(6) ما بين المعقوفين زيادة من ع.
(١١٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414