كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠٨
السابق
إن الله تعالى تعبد الولي له بذلك، والثواب له دون الميت، وسمي قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه، وتعويلنا في ذلك على إجماع الفرقة المحقة وطريقة الاحتياط، ومما يمكن التمسك به في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله: فدين الله أحق أن يقضى (1) انتهى.
قلت: عسى أن يكون هذا الخبر نصا في وقوع القضاء عن الميت وبراءة ذمته، وإذا برئ الانسان من حقوق الناس بأداء غيره لها، فالله أولى بذلك، مع تواتر الأخبار، وتحقق الاجماع على وصول الثواب إلى الميت، وغيره من كل قربة وهب ثوابها، بل تظافر الأخبار بالتخفيف عن الميت، أو التوسع عليه، أو الرضا عنه بعدما كان مسخوطا عليه بالصلاة عنه، كما يطلعك عليه الذكرى (2) حكاية عن غياث سلطان الورى (3).
ولعلهما إنما يكلفا ذلك إسكاتا للعامة.
وخصه ابن إدريس بما فاته في مرض موته (4)، بناء على مذهبه من وجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت مع قصر وجوبه على الولي على ما فاته لعذر، فلا يرد عليه ما في الذكرى من أنه خال عن المأخذ.
ويحتمل كلام ابن سعيد موافقته في هذا التخصيص (5)، كما قطع به الشهيد لقوله: ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه (6). مع أنه لم يقل بالمضايقة التي يراها ابن إدريس في القضاء، فليحمل على مطلق المرض.
ثم الوجوب على الولي نص المبسوط (7) والغنية (8) وبغداديات المحقق (9)

(١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٦.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٧٣ س ٣١.
(٣) لمؤلفه السيد ابن طاووس علي بن موسى بن جعفر.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٢٧٧.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٨٩.
(٦) اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٧٤٦.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ١٢٧.
(8) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 2.
(9) نقله عنه في الذكرى: ص 138 س 33.
(١٠٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414