كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦
السابق
(و) على كل يجب أن (يقضي) عنه (الولي) ويأتي تفسيره في الصوم، ما أخره حتى مضى وقت إمكان الأداء، فمات ولم يؤدها لعذر أو غيره، وفاقا للحسن (1) والشيخين في المقنعة (2) والنهاية (3) وبني زهرة (4) وحمزة (5) والبراج (6) والمحقق في كتابيه (7)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان:
الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى أهله به (8).
وكل ما دل على استقرارها عليه بذلك، مع عمومات أخبار قضاء الولي عن الميت، كقوله عليه السلام في خبر حفص بن البختري، ومرسل ابن أبي عمير: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس به (9) ويدل على الاستقرار قضاء، نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا المقدار، وإتمام المسافر إذا سافر بعده.
وخص في الأحمدي (10) والمبسوط (11) وجمل العلم والعمل (12) بالعليل، وفي بغداديات المحقق بما فات لعذر من مرض أو حيض (13). وحكي عن السيد العميد (14).
قال الشهيد: ولا بأس به، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك، وهو

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٣٨ س ٢٤.
(٢) المقنعة: ص ٦٨٤.
(٣) النهاية ونكتها: ج ٣ ص ١٩٧.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢.
(٥) الوسيلة: ص ٣٨٧.
(٦) المهذب: ج ٢ ص ١٣٢.
(٧) المختصر النافع: ص ٢٦٠، شرائع الاسلام: ج ٤ ص ٢٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٦٨، ب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، ح ١٨.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٢٤١، ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ٥.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢٦.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ١٢٧.
(١٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٩.
(١٣) الرسائل التسع (المسائل البغدادية): ص 258.
(14) الحاكي هو الشهيد في ذكرى الشيعة: ص 138 س 34.
(١٠٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414