كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠٥
السابق
بعض الطالبيين وجاء وقت الصلاة، فمال إلى قصر هناك، فنزل تحت شجرة، فقال: أذن، فقلت: ننتظر يلحق بنا أصحابنا، فقال: غفر الله لك، لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غير علة، عليك، إبداء بأول الوقت (1).
ويعارضها أخبار أكثر وأصح منها، مع احتمالها تأكيد الاستحباب وإيجاب التأخير لوما لا عقابا، ويحتمله كلام المفيد كما حمله الشيخ عليه في التهذيب (2).
واحتمال آخر الوقتين في الأخبار وقت القضاء، والعفو عن مخالفة الأولى.
والشيخ في العدة أبقى كلام المفيد على ظاهره، وإن التأخير يوجب العقاب، لكن الفعل فيما بعد الأول يسقطه. ثم إنه فيها شبه المتردد بين المذهبين، واحتمل نصرة هذا المذهب بالاحتياط، وأن الأخبار إذا تقابلت في جواز التأخير وعدمه، رجعنا إلى ظاهر الأمر من الوجوب أول الوقت. وفيه: أنها ليست متعارضة، ولا ظاهر الأمر المبادرة. قال: فإن قيل: لو كانت الصلاة واجبة في أول الوقت لا غير، لكان متى لم يفعل فيه استحق العقاب، وأجمعت الأمة على أنه لا يستحق العقاب إن لم يفعلها في أول الوقت. فإن قلتم إنه سقط عقابه، قيل لكم: وهذا أيضا باطل، لأنه يكون إغراء بالقبيح، لأنه إذا علم أنه متى لم يفعل الواجب في الأول مع أنه يستحق العقاب عليه سقط عقابه كان ذلك إغراء. قيل له: ليس ذلك إغراء، لأنه إنما علم اسقاط عقابه إذا بقي إلى الثاني وأداها وهو لا يعلم أنه يبقى إلى الثاني حتى يؤديها، فلا يكون مغر بتركها. وليس لهم أن يقولوا: فعلى هذا لو مات عقيب الوقت الأول ينبغي أن لا يقطع على أنه غير مستحق للعقاب، وذلك خلاف الاجماع إن قلتموه، وذلك أن هذا الاجماع غير مسلم، بل الذي يذهب إليه أن من مات في الثاني مستحق العقاب، وأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فادعاه الاجماع في ذلك لا يصح، انتهى (3).

(١) الخرائج والجرائح: ج ١ ص ٣٣٧.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٩، ذيل الحديث 123.
(3) عدة الأصول: ص 93 الفصل 25 (الطبعة الحجرية).
(١٠٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414