كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠٣
السابق
السنة، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار، وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل (1).
وعن عمار إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل (2). وهو مخصوص بالمسافر، فعسى أن يكون الأفضل له التأخير إلى الليل، خصوصا إذا لم يتيسر له القضاء نهارا إلا على الراحلة أو الدابة أو ماشيا، أو لم يمكنه إلا الاتيان بأقل الواجب، أو مسمى النفل.
وحكم الشيخ بشذوذه، لمعارضته بالقرآن (3)، والأمر بالمسارعة والأخبار، وعلى ما ذكرناه لا معارضة.
(فروع) ستة:
(أ: الصلاة) المفروضة اليومية وغيرها (تجب بأول الوقت) خلافا لبعض الحنفية (4) في كل واجب موسع، ولكن وجوبا (موسعا) خلافا لجماعة من الأشاعرة. (فلو أخر) عنه عمدا اختيارا إلى ضيق الوقت أو ظنه لم يكن عاصيا.
فلو أخر (حتى مضى) وقت (إمكان الأداء ومات) قبل أن يضيق الوقت أو يظنه (لم يكن عاصيا) وفاقا للمشهور، للأخبار المتضافرة (5)،

(١) مستدرك الوسائل: ج ٣ ص ١٥٩، ب ٤٥ من أبواب المواقيت، ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٢، ب ٥٧ من أبواب المواقيت، ح ١٤، و ج ٥ ص ٣٥١، ب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، ح ٦.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٧٢ ذيل الحديث ١٠٨١.
(٤) المجموع: ج ٣ ص ٤٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٠، ب 7 من أبواب المواقيت.
(١٠٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414