كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
السابق
وخبر زرارة سأله عليه السلام عن قضاء صلاة الليل، فقال: اقضها في وقتها الذي صليت فيه، قال: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك (1). وقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار: أقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قال: أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم، إقض وترا أبدا (2).
وخبر إسماعيل بن عيسى سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته، فيبطئ بالعصر فيقضي نافلته بعد العصر، أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر، قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر (3).
وليس شئ مما سوى الأول نصا في الفضل، فيجوز إرادة الإباحة فيها، لتوهم المخاطب أن لا وترين في ليلة، أو لزوم قضاء نافلة اليوم في يومه.
ويمكن أن يراد بالأول أن الأفضل قضاء صلاة الليل في ليلها وصلاة اليوم في يومها، ولا يكون قول السائل: (فيكون وتران في ليلة) سؤالا متفرعا على قضاء صلاة الليل بالليل، بل مبتدئا.
ويؤيد المختار مع ما سمعت خبر عنبسة، سأل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل (4). وقوله عليه السلام في خبر إسحاق:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار (5). وما أرسله الحسن عنهم عليهم السلام (والذين هم على صلاتهم دائمون) أي يديمون على أداء

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠١، ب ٥٧ من أبواب المواقيت، ح ١١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٠، ب ٥٧ من أبواب المواقيت، ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٧، ب ٣٩ من أبواب المواقيت، ح ١٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٩، ب ٥٧ من أبواب المواقيت، ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٢، ب 57 من أبواب المواقيت، ح 15.
(١٠٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414