كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠١
السابق
يعطيه التهذيب (1) - وافق فتوى الأصحاب، وإن كان المراد الداعي المرجح لفعل المكروه خالفها.
وروى السيد رضي الدين بن طاووس في كتاب الاستخارات (2) عن أحمد ابن محمد بن يحيى، عن الصادق عليه السلام في الاستخارة بالرقاع: فتوقف إلى أن تحضره صلاة مفروضة، ثم قم فصل ركعتين كما وصفت لك، ثم صل الصلاة المفروضة، أو صليهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر، فأما الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثم صلها، وأما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله بالخيرة. فهذه ذات سبب لم تطلب المبادرة إليها شرعا، فكان الأولى تأخيرها.
ونحوها صلوات الاستسقاء، والحاجة، ويوم الغدير، ووداع المنزل، والدخول بالزوجة، وعلى الزوج أن يمهلها.
(ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة) لأنه مسارعة إلى الخير، ومبادرة إلى الطاعة.
(فتقضى نافلة النهار ليلا وبالعكس) كما في النهاية (3) والمبسوط (4) والوسيلة (5) والمهذب (6) والسرائر (7) من غير انتظار للمماثلة كما في الأحمدي (8) والأركان (9)، استنادا إلى نحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي:
أفضل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار، قال: فيكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قال: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه السلام: أحدهما قضاء (10).

(١) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٤ ذيل الحديث ٦٩٥.
(٢) لا يوجد لدينا.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٢.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٧٧.
(٥) الوسيلة: ص ٨٤.
(٦) المهذب: ج ١ ص ١٢٧.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٢٧٦.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢٧.
(٩) لا يوجد لدينا.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٠، ب 57 من أبواب المواقيت، ح 7.
(١٠١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414