كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٩٨
السابق
الرجوع إلى العادة. واحتمل الشهيد نسخ كل عدد لما قبله، وانتفاء العادة بذلك (1)، إلا إذا تكرر الأخير فيكون هي العادة.
وعلى الأول (فإن نسيتها) أي النوبة وترددت بين جميع تلك الأعداد أو بعضها (رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهى إلى الطرف) الذي هو أقلها، أي إن ترددت بين الجميع رجعت إلى الطرف، فجعلته حيضا يقينا. وإن ترددت بين عددين رجعت إلى أقلهما، وهكذا، وتجمع في الزائد عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة، والغسل للاستحاضة ولانقطاع الحيض.
قال في المنتهى: فيمن ترى الدم في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثم عادت إلى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة، أنها إن نسيت النوبة جلست أقل الحيض، ولو شكت في أنه أحد الآخرين حيضناها بأربعة، لأنها اليقين ثم تجلس في الأخيرين ثلاثة ثلاثة، لاحتمال أن يكون ما حيضناها بالأربعة فيه شهر الخمسة فالتالي له ثلاثة، ويحتمل أن يكون شهر الأربعة فالتالي لتاليه شهر الثلاثة، أما في الرابع فتتحيض بأربعة ثم تعود إلى الثلاثة - يعني في كل من الشهرين بعده - وهكذا إلى وقت الذكر. قال: وهل يجزئها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها؟ قيل: نعم، لأنها كالناسية إذا جلست أقل الحيض، لأن ما زاد على اليقين مشكوك، ولا وجوب مع الشك، إذ الأصل براءة الذمة.
والوجه عندي وجوب الغسل يوم الرابع والخامس معا، لأن يقين الحدث - وهو الحيض - قد حصل، وارتفاعه بالغسل الأول مشكوك فيه، فتعمل باليقين مع التعارض، ولأنها في اليوم الخامس تعلم وجوب الغسل عليها في أحد الأشهر الثلاثة، وقد حصل الاشتباه، وصحة الصلاة متوقفة على الغسل، فيجب كالناسي لعين الصلاة الفائتة. وبهذا ظهر الفرق بينها وبين الناسية، إذ تلك لا يعلم لها حيضا زائدا على ما جلسته، وهذه عالمة فتوقف صحة صلاة هذه على الطهارة الثانية

(1) ذكرى الشيعة: ص 28 السطر الأخير.
(٩٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474