كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٩١
السابق
التسعة الأولى) كان الزائد نصف يوم، (فالخامس) وهو يوم كامل (حيض) ولو كان خمسة من التسعة بعد أول يوم كان السادس حيضا، ولو كان عشرة في الشهر مع علمها بحيضها في الثاني عشر فالحيض عشرة من تسعة عشر، يزيد على النصف بنصف يوم، فالثاني عشر حيض بيقين واليومان الأولان مع تسعة أيام من الآخر طهر بيقين لا مع ثمانية كما في المبسوط (1)، إلا مع التشطير أو نقض الشهر، ثم يعلم بالتأمل أن أيا من الأيام يحتمل انقطاع الحيض لتغتسل له.
(ولو ساوى) العدد (النصف) كخمسة من عشر (أو قصر) عنه كأربعة منها (فلا حيض) لها (بيقين) وهو ظاهر، نعم ربما حصل لها يقين طهر، كما إذا علمت العدد من أي العشرات.
(ه‍: لو ذكرت الناسية) للوقت أو العدد أو لهما (العادة بعد جلوسها في غيرها) لتميز (2) أو غيره (رجعت إلى عادتها) فيما قبل وما بعد، لأنها إنما رجعت إلى غيرها لنسيانها، فإذا ذكرتها اعتبرتها، لعموم الأدلة. (و) لذا (لو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها) أي فعلها لذلك، ولعموم من فاتته صلاة فليقضها، (و) لزمها (قضاء ما صامت) أو طافت (من الفرض في عادتها) لظهور اختلال الشرط كما لو ظهرت الجنابة، وظاهر الواو في (ولو تبينت) أن معنى رجعت إلى عادتها الرجوع إليها بعد، فكأنه قال: رجعت إليها بعد واستدركت ما تقدم منها.
(فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة) للتميز أو الرواية أو غيرهما (ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة، وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة).
واحتمال العدم هنا لصيامها في أيام طهرها شرعا حين صامت يندفع بالنظر إلى من لم يعرف الجنابة فصلى أو صام ثم ظهر تقدمها، ومن لم يحس بخروج الدم

(١) المبسوط: ج ١ ص ٥٦.
(2) في ص وك: (لتمييز).
(٩١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474