كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٨
السابق
أدلة الرجوع إلى العادة، ثم إن تميز دمها خصصت العدد بما بصفة الحيض كما في الوسيلة (1)، لعموم أدلة الرجوع إلى التميز، وإلا (تخيرت في تخصيصه) بأي الأيام شأت كالمتحيرة.
والأقوى التخصيص بالأول، لما مر، وإن عرفت الوقت جملة لم تتعده كأن تعلم كون العدد في العشر الأوسط أو النصف الثاني أو الأول، وعلى التخيير لها التخصيص بما شأت. (وإن منع الزوج التعيين) للأصل مع احتمال العدم حينئذ جمعا بين الحقين، والتخير في الشهر الأول، ثم الأولى فيما بعده تجري الموافقة لما اختارته أولا.
(وقيل) في المبسوط (2) والجامع (3): (تعمل) بالاحتياط للتعارض، وقد يمنع لما عرفت، والأصل والحرج قد ينفيانه، وعليه فتعمل (في الجميع عمل المستحاضة) وتأتي بالعبادات، وتتجنب ما يحرم على الحائض، ولا يطأها زوجها ولا تطلق.
(وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله) لعبادة مشروطة به، وهو آخر العدد من أول الدم إلى أن تطهر، أو ينقضي الشهر إن أضلت العدد في جميع أيام الشهر، وإلا بأن علمت في الجملة وقتا، أو أوقاتا فبحسب ذلك، فإن علمت أنها كانت تحيض في الشهر إحدى عشراته ولم تعلمها بعينها، فإنما تغتسل لانقطاع الحيض ثلاثة أغسال عند آخر كل عشرة غسلا، ثم إن كانت كثيرة الدم أو متوسطة ولم نقل بتداخل الأغسال، كان عليها إذا احتمل انقطاع الحيض غسلان، فالكثيرة الدم يجتمع عليها في اليوم بليلته ثمانية أغسال، وعليها تقديم غسل الحيض، لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة.
قيل: وإن كانت تعلم من عادتها أنها كانت تغتسل عند الظهر - مثلا - لم يكن عليها في اليوم للحيض إلا غسل واحد، وإن كانت تغتسل تارة في الظهر وأخرى

(١) الوسيلة: ص ٦٠.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٥١ و 59.
(3) الجامع للشرائع: ص 42.
(٨٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474