كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٧
السابق
عمومها وقلنا بتقدمها على التمييز كان قويا (1). والمبسوط (2) مثله في الحكم، أولا بتقدم التمييز ثم تقوية العكس، ونحوه الإصباح (3) وخيرها ابن حمزة (4) لتعارض الأمارتين والعمومين، وهو ممنوع.
(فروع) ثمانية:
(أ: لو رأت ذات العادة المستقرة) عددا ووقتا (العدد) المعتاد لها (متقدما على العادة أو متأخرا) عنها (فهو حيض لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى) اتفاقا كما هو الظاهر، ويشهد به الوجود والاعتبار والنصوص، وضابط كل ما يمكن كونه حيضا فهو حيض، إلا أن في المبسوط: متى استقر لها عادة ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض، وإن تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض، فإن زاد على العشرة لم يحكم بذلك (5). ولعله أراد أنها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعدها، كان الجميع حيضا إن لم يتجاوز الجميع العشرة، وإلا فالعادة.
(ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز) الجميع (العشرة فالحيض العادة) خاصة، خلافا للشافعي (6)، بناء على قوله: بأن أكثر الحيض خمسة عشر، فاعتبر مجاوزتها. ولأبي حنيفة فجعل العادة وما بعدها حيضا إن لم يتجاوز مجموعهما العشرة (7). (وإلا فالجميع) عندنا حيض، وقصره أبو حنيفة على العادة وما بعدها.
(ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت) تحيضت بالعدد، لعموم

(١) الخلاف: ج ١ ص ٢٤١ - ٢٤٢ مسألة ٢١٠.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٤٨.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٣.
(٤) الوسيلة: ص ٦٠.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٤٣.
(٦) الأم: ج ١ ص ٦٧.
(٧) المحلى: ج ٢ ص ١٩٨ - 199.
(٨٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474