كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٦
السابق
ثم الظاهر موافقة الشهر الثاني لمتلوه، ولذا قال الشيخ في المبسوط: إذا رأت ثلاثة أيام دما ثم انقطع سبعة أيام ثم رأت ثلاثة أيام وانقطع، كان الأول حيضا، والثاني دم فساد (1). ونحوه في الجواهر (2).
(ولو اجتمع التمييز والعادة، فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا) أو عددا أو فيهما، فالاعتبار بها كما في الجمل والعقود (3) وجمل العلم والعمل (4) والشرائع (5) والجامع (6) والمعتبر (7) والكافي (8) وموضع من المبسوط (9) وظاهر الإقتصاد (10) والسرائر (11)، وفي التذكرة (12) والذكرى (13) أنه المشهور، لعموم قولهم عليهم السلام إن الصفرة في أيام الحيض حيض (14)، وعموم أدلة الرجوع إلى العادة، واختصاص نصوص التمييز بغير ذات العادة، ولأن العادة أفيد للظن لاطرادها إجماعا، بخلاف الصفات، لتخلفها إجماعا إذا لم يستجمع الشرائط، وإذا استفيدت العادة من التمييز فهل يقدم عليه؟ وجهان، من العموم، ومن تبادر غيرها، وعدم رجحان الفرع.
وفي النهاية ترجيح التمييز على العادة (15)، بناء على عموم الرجوع إلى التمييز، لعموم أخبار صفات الدم (16)، وضعفه ظاهر.
وفي الخلاف ادعى الاجماع عليه، ثم ذكر إنا لو أبقينا أخبار العادة على

(١) المبسوط: ج ١ ص ٦٧.
(٢) جواهر الفقه: ص ١٦ المسألة ٣٦.
(٣) الجمل والعقود: ص ٤٦.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٦.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٣.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٤٤.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٢٠٦.
(٨) الكافي في الفقه: ص ١٢٨.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٤٩.
(١٠) الإقتصاد: ص ٢٤٦.
(١١) السرائر: ج ١ ص ١٤٧.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢ س ١٩.
(١٣) ذكرى الشيعة: ص ٢٩ س ٣٣.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤١ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٩.
(١٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٤.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٦ ب 8 من أبواب الحيض.
(٨٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474