كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٥
السابق
فالواقع التحتم، ونحوه كثير، كما أن المسافر يتخير بين الإقامة فيصوم حتما وعدمها فيفطر حتما، والمكلف بين السفر فيفطر حتما والعدم فيصوم حتما.
وبعبارة أخرى أنها تتخير في فعل ما يوجب عليها الصوم والصلاة وما يحرمهما عليها كما أن المكلف يتخير في تحصيل الاستطاعة الموجبة للحج وابقاء الزكوي حولا حتى يجب الزكاة، فهما أنهما يجبان عليهما إذا لم تتحيض، وحينئذ لا يجوز لها تركتها (1)، وإنما يحرمان إذا تحيضت، وحينئذ لا يجوز لها فعلهما.
وكذا لها التخير في تخصيص أي من أيام الشهر شأت بالتحيض من الأول أو الوسط أو الآخر كما في المعتبر (2) والإصباح (3) والمنتهى (4) والتحرير (5)، لعدم الرجحان.
والأقوى التحيض من الأول كما في التذكرة (6)، لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام، ثم هي مستحاضة (7).
وفي خبر ابن بكير: تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما (8).
وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السنن: تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين (9). ولأن عليها أول ما ترى الدم، ويجوز كونه حيضا إن تتحيض، لما عرفت من أن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلى أن تتجاوز العشرة. ثم لا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة فيما بعد وقضائها لما تركته من الصلاة.

(١) في س و ص: (فعلها) وفي ك و م: (تركهما).
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٢٠٩.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٣.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٢ س ٢.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٤ س ٣.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢ س ٤٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٥ ب ١٢ من أبواب الحيض ح ٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٩ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٧ ب 8 من أبواب الحيض ح 3.
(٨٥)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474