كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٤
السابق
خبر زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أول حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر، وهي لا تعرف أيام أقرائها. قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام (1).
وفي السرائر: إن في كل منهما ستة أقوال تحيضهما أبدا بستة وبسبعة، وبثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني، وعكسه وجعل كل عشرة حيضا وعشرة طهرا مع استمرار الدم إلى أن تستقر لها عادة (2).
قلت: وهو قول ابن زهرة (3) كما سمعت كلامه. وفي المنتهى زيادة قول بتخيرهما بين ستة وسبعة، وآخر بتحيضهما في كل شهر بعشرة (4).
ويظهر لك مما حكيناه زيادة ستة، فتكون الأقوال في كل منهما أربعة عشر.
واستضعف الشهيد العمل بالاحتياط جدا حتى قال في البيان: إنه ليس مذهبا لنا (5).
(ولها التخيير في التخصيص) أي تخصيص كل عدد شأت بالتحيض به من غير اعتبار لمزاجها مثلا، فإن غلبت حرارته اختارت السبعة، وإن نقصت فالثلاثة والعشرة، لعموم الدليل، وكذا تتخير بين الستة والسبعة كما في المعتبر (6)، لظاهر لفظ (7) (أو) في الخبر، خلافا للمنتهى (8) ونهاية الإحكام (9)، بناء على لزوم تخيرها في السابع بين الصلاة وتركها، ومنع ظهور (أو) في التخيير، لاشتراكها بينه وبين التقسيم.
وأجاب المحقق بوقوع التخيير بين الواجب وتركه للمسافر المخير بين القصر والاتمام (10).
قلت: وأيضا فهذا التخير تابع للتخير في التحيض، وإذا نظر إلى الواجب

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٧ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٢.
(٢) السرائر: ج ١ ص ١٤٧.
(٣) البيان: ص ١٧.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠١ س ١٤.
(٥) البيان: ١٧.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢١١.
(٧) في س، ص و م: (لفظة).
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠١ س ٢٩.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٨.
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ٢١١.
(٨٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474